حقوق المرأة في قوانين العراق – حق المرأة في الميراث

تاريخ الإنشاء: 2025-08-14
727 مشاهدة
تمكين المرأة
مقدمة
يحدد القانون العراقي حقوق المرأة في الميراث وفقًا لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، مع مراعاة المذاهب الإسلامية المختلفة في الحالات التي لم يحددها النص القانوني.
أولاً: حق الأم في الميراث
1. الأم مع الأب
إذا لم يكن للمتوفى سوى أمه:

المذهب الجعفري: الثلث فرضًا + الباقي ردًا.

المذهب الحنفي: الثلث فقط.

مع وجود الأب فقط (بدون أبناء أو إخوة):

للأم الثلث، وللأب الثلثان.

مع وجود الأب وإخوة:

عند الجعفرية: الثلثان إذا كانوا أقل من أخوين، والسدس إذا كانوا أكثر.

عند الحنفية: السدس عند وجود إخوة.
2. الأم مع الإخوة والأخوات

المذهب الحنفي: للأم ثلث التركة، والباقي للإخوة والأخوات.

المذهب الجعفري: للأم كامل التركة (تحجب البقية).

3. الأم مع الزوجة والأولاد

إذا كان هناك أولاد: السدس.

إذا كانت مع الأب وأحد الزوجين: الثلث (لكن يختلف مفهومه بين المذاهب).

ثانياً: حق البنت في الميراث
1. البنت منفردة

الجعفرية: كامل التركة.

الحنفية: النصف.

القانون العراقي: المساواة مع الابن إذا انفردت، وتحجب غير أصحاب الفروض (تعديل 1978).

2. البنت مع الإخوة

تأخذ نصف نصيب الذكر.

إذا أكثر من بنت: التوزيع بالتساوي بينهن (وفق القانون العراقي).

ثالثاً: حق الزوجة

مع وجود أولاد: الثمن.

بدون أولاد: الربع.

استثناء: إذا كانت الزوجة الوريثة الوحيدة ولها دار سكن، تأخذ كامل التركة (قرار 1170 لسنة 1977).

رابعاً: ميراث المرأة من ذوي الأرحام
1. أبناء وبنات الأخ أو الأخت

القانون لم ينظمها صراحة، وتُرجع للمذهب.

القضاء العراقي أحيانًا يمنح المرأة ضعف نصيب الرجل لتحقيق المساواة (في حالات خاصة).

2. العمة وأبناء العم

المذهب الحنفي: يحجب الذكور العصبات الأنثى (العمة).

بعض المحاكم فسرت القانون بنظام "المراتب" مما يتيح للعمة الميراث وحجب الذكور.
العودة للحقوق